الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٧-
267 -
في ثمرة النخل
ورجل أعطى فقيرا نخلة على أنها من زكاته فأكلها الفقير رطبا وبسرا، هل يجزيه أن يطرح مقدارها من زكاته على قول من يقول ما أكل بسراً أو رطبا ففيه الزكاة؟
وقال: معنى ان كان هو يؤدى زكاته رطبا وبسرا أجزى ذلك وان
1
كان هو لا يذهب الى ذلك، وانما يؤدى زكاته تمرا لم يجزه ذلك أن
محط ذلك.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل أعطى رجلا نخلا رطبا وبسرا وحسبها مما عليه، ويلزمه من زكاة التمرة؟
ان ذلك عنده بمنزلة العروض، ولا يجزيه على بعض القول حتى
يصير تمرا يابسا على معنى قوله
ومن رجل أطعم رجلا نخلة من نخله وحسبها من زكاته اذا رجا أن تصل ثمرتها جربا حسبها تسعة أقفزة أو ثمانية، هل يجزى ذلك عنه، وهل يجوز أن يقوم زكاته قبل حصادها، وهي لم تدرك؟
فقد قيل: فيمن أعطى نخلة فقيرا وحسبها من زكاته، فان ذلك يجزئ عنه، ولا يحسب قبل دراكها وإنما يحسب بعد دراكها
٣٬١٧٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.