جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٨

268 -

-

مسألة:

عن أبي سعيد رحمه الله: وعن رجل عليه فى ماله الزكاة أعطى نخلة فقيرا عما يجب عليه من الزكاة، قلت: هل يجزيه ذلك؟

فعلى ما

ورطبا:

وصفت، فقد عرفنا في ذلك اختلافا اذا أعطاه نخلة بسرا

فقال

من

قال:

ذلك يجزيه على قول من يقول ان في الرطب والبسر

الزكاة

وقال من قال: لا يجزيه ذلك، وأما اذا قبضها تمرا يابسا أو تمرها،

و صارت اليه تمرا في يده فقد أجزاه ذلك عن الزكاة

مسالة:

فى العسل وعنه، وأما الذى كنز تمره ولم تخرج منه الزكاة ونضد التمر وخرج منه العسل، ثم أراد أن يخرج منه الزكاة فمعى انه اذا لم يتغير التمر، وبلغ الى معرفة اخراج الزكاة فاحتاط حتى لا يشك أنه أدى مالزمه هنالك عندى جائز، وانما الزكاة في التمر ليس في العسل، وان أخرج منه بالوزن بالورق فحسن.

:

وان تغير التمر بوجه من الوجوه عن حاله الذي كان عليه وجوب الزكاة لم يجز عنه ذلك، وكان عليه أن يعطى تمرا غير متغير مثل التمر الذي لزمه من الزكاة