جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٩

-

مسألة:

B

من جامع ابن جعفر: وجدت فيمن نضد تمره قبل أن يخرج زكاته، وجرى عسلا، وفى العسل الزكاة والله أعلم. رجع

قال الناظر: يعجبنى أن يتحرى عن الزكاة تمرا غير سائل منه عسل قدر عشر التمر المنضود، ان كان سحنا، وان كان عربيا فنصف العشر، ولا يخرج من التمر المنضود، لأن العسل هو لب التمر ليس فيه قشر، ولأنه لا شك أن ينقصه، ولأنه خارج منه، وان أخرج عشره

ولا

عجم

أو لم يخرج من العسل الخارج منه، فلا يبين لى أن يجزيه، لأنه لم يخرج عن جميع ما وجب عليه، وأن أخرج منهما جميعا فلعله يخرج جوازه فى النظر، اذا لم ينقص قيمتهما جميعا عما كان من قبل أن يكنز

وينضد

وان نقصت قيمة التمر المكنوز أو بغير خروج العسل منه ولم يف قيمة العسل التمر عن قيمة التمر المنضود السليل منه العسل، فلا يبين لى أن يجزيه، ولو أخرج منهما جميعا الأن نقصان الثمن، ويعتبر التمر وقع من سببه وفعله، الا أن يعدم الفقراء في وقته، وخاف على التمر الفساد اذا لم يكنز، وكنزه وجرى منه عسل، فنحب له على هذا الموجه أن يخرج من التمر المكنوز، وما خرج منه من العسل، ولا يلزمه أن يخرج من غيره، والله أعلم.

أحببنا أن نفسر معنى هذه المسألة، الأنا لم نجدها مفسرة في الآثار، فينظر فيما قلنا، ولا يؤخذ منه الا بالحق، رجع ..