جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

- J^

-

قلت له: أرأيت وان دخل بغير اذن ووقع عليه الذي رماه صاحب

البيت أيضمن أم لا؟

قال: نعم.

قلت له: أرأيت وان كان الداخل بالغا، ودخل بغير اذن صاحب البيت ووقع عليه الذى رماه صاحب البيت أيضمن أم لا؟

قال: لا.

قلت له: أرأيت وان كان الداخل عبدا ودخل بغير اذن صاحب

البيت، ووقع الذي رماه صاحب البيت أيضمن أم لا؟

قال: لا.

قلت له: أرأيت وان كان صاحب البيت أعمى ودخل يتيم على الأعمى باذن أو بغير اذن وتكفر اليتيم بالأعمى أو سدع اليتيم الأعمى أيضمن

لليتيم أم لا؟

قال: لا ضمان عليه.

قلت له: أرأيت وان كان البيت لرجل أعمى ودخل عليه رجل أعمى باذن وتكفر الداخل بصاحب البيت، وبأن فيهما أثر أو أحدهما أيلزمهما لبعضهما بعض ضمان أم لا؟

قال: ان كان الداخل دخل باذن أو بغير اذن وسدع الداخل صاحب البيت فالضمان على الداخل، وان أثرت فيهما كليهما السدعة، وكانت السدعة من قبل الداخل فلا ضمان على صاحب البيت.