الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨- J^
-
قلت له: أرأيت وان دخل بغير اذن ووقع عليه الذي رماه صاحب
البيت أيضمن أم لا؟
قال: نعم.
قلت له: أرأيت وان كان الداخل بالغا، ودخل بغير اذن صاحب البيت ووقع عليه الذى رماه صاحب البيت أيضمن أم لا؟
قال: لا.
قلت له: أرأيت وان كان الداخل عبدا ودخل بغير اذن صاحب
البيت، ووقع الذي رماه صاحب البيت أيضمن أم لا؟
قال: لا.
قلت له: أرأيت وان كان صاحب البيت أعمى ودخل يتيم على الأعمى باذن أو بغير اذن وتكفر اليتيم بالأعمى أو سدع اليتيم الأعمى أيضمن
لليتيم أم لا؟
قال: لا ضمان عليه.
قلت له: أرأيت وان كان البيت لرجل أعمى ودخل عليه رجل أعمى باذن وتكفر الداخل بصاحب البيت، وبأن فيهما أثر أو أحدهما أيلزمهما لبعضهما بعض ضمان أم لا؟
قال: ان كان الداخل دخل باذن أو بغير اذن وسدع الداخل صاحب البيت فالضمان على الداخل، وان أثرت فيهما كليهما السدعة، وكانت السدعة من قبل الداخل فلا ضمان على صاحب البيت.