الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٠270
مسألة:
وقال أيضا: فى النخل اذا أينعت ثمرتها، فلا يؤكل منها شيء الا
بكيل، لأن فيه الزكاة.
وقال من قال: يؤكل منه، وليس فيما يؤكل منه زكاة
ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا.
وقال من قال أيضا: ما كيل من ذلك كله وجب فيه الزكاة، وما
أكل بغير كيل فلا زكاة فيه
ومن غيره: وقال من قال: يؤكل من المصطاح الرطب، والحمل
ولا زكاة فيه
ومن غيره: قال: وقد قيل أيضا فيما أكل من المصطاح بالاختلاف:
فقال
من قال: ما أكل فلا زكاة فيه
وقال من قال: فيه الزكاة.
وقال من قال: ما كيل فأكل بكيل ففيه الزكاة، ومالم يكل فلا
زكاة فيه
مسألة:
وان باع من الرطب يبقل أو سمك أو بشيء فعليه فيه الزكاة.
٣٬١٨١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.