جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٠

270

مسألة:

وقال أيضا: فى النخل اذا أينعت ثمرتها، فلا يؤكل منها شيء الا

بكيل، لأن فيه الزكاة.

وقال من قال: يؤكل منه، وليس فيما يؤكل منه زكاة

ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا.

وقال من قال أيضا: ما كيل من ذلك كله وجب فيه الزكاة، وما

أكل بغير كيل فلا زكاة فيه

ومن غيره: وقال من قال: يؤكل من المصطاح الرطب، والحمل

ولا زكاة فيه

ومن غيره: قال: وقد قيل أيضا فيما أكل من المصطاح بالاختلاف:

فقال

من قال: ما أكل فلا زكاة فيه

وقال من قال: فيه الزكاة.

وقال من قال: ما كيل فأكل بكيل ففيه الزكاة، ومالم يكل فلا

زكاة فيه

مسألة:

وان باع من الرطب يبقل أو سمك أو بشيء فعليه فيه الزكاة.