الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧١-
271
-
ومنه: قال: وقد قيل ما اشترى لعياله مثل الباقلاء والسمك وأشباهه، مما يدخل في ادامهم خلا زكاة فيه
وقال من قال: فيه الزكاة وذلك فى التمر اليابس من المصطاح وغيره، وأما الرطب فانما هذا على قول من يقول بالرطب أن فيه الزكاة
مسألة:
من كتاب الكفاية: ومن وجب عليه زكاة فى تمر فرض أو مصين، فأخرج بدله أو أدون منه؟
فعلى قول: يجزيه ويخرج فضل القيمة تمراً من ذلك حتى يكمل ذلك.
وقال آخرون: من كل ما تجب فيه يخرج منه قسطه
مسألة:
وعن البسر المطبوخ أخرج زكاته منه أم من التمر؟
قال: اذا أخرجت زكاته من تمر النخلة التى هو منها، فلا بأس ان
كان مكان البسر تمرا فلا بأس
مسألة:
وعن أبي سعيد رحمه الله: فى رجل أطعم فقيرا أو غنيا، أو باع الأحد رطبا، ثم لم يدر ما حاله تركه حتى صار تمرا أو أذهبه رطبا؟
فمعي
أنه على قول من يقول: انه ليس في الرطب زكاة فيخرج عندى فى الحكم أنه لا زكاة فيه حتى يعلم أنه صار تمرا أو يكون