جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧١

-

271

-

ومنه: قال: وقد قيل ما اشترى لعياله مثل الباقلاء والسمك وأشباهه، مما يدخل في ادامهم خلا زكاة فيه

وقال من قال: فيه الزكاة وذلك فى التمر اليابس من المصطاح وغيره، وأما الرطب فانما هذا على قول من يقول بالرطب أن فيه الزكاة

مسألة:

من كتاب الكفاية: ومن وجب عليه زكاة فى تمر فرض أو مصين، فأخرج بدله أو أدون منه؟

فعلى قول: يجزيه ويخرج فضل القيمة تمراً من ذلك حتى يكمل ذلك.

وقال آخرون: من كل ما تجب فيه يخرج منه قسطه

مسألة:

وعن البسر المطبوخ أخرج زكاته منه أم من التمر؟

قال: اذا أخرجت زكاته من تمر النخلة التى هو منها، فلا بأس ان

كان مكان البسر تمرا فلا بأس

مسألة:

وعن أبي سعيد رحمه الله: فى رجل أطعم فقيرا أو غنيا، أو باع الأحد رطبا، ثم لم يدر ما حاله تركه حتى صار تمرا أو أذهبه رطبا؟

فمعي

أنه على قول من يقول: انه ليس في الرطب زكاة فيخرج عندى فى الحكم أنه لا زكاة فيه حتى يعلم أنه صار تمرا أو يكون