جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٢

272

الأغلب من ذلك أنه يصير تمرا عند مشتريه، فاذا كان كذلك فعندى أنه

يختلف في الزكاة فيه

مسالة:

أبو الحوارى: اختلف في زكاة التمر:

فقول: كل شيء من التمر ففيه الزكاة

وقول: لا زكاة الا فيما جمع المصطاح، فما ذهب من غير أن يصل الى المصطاح فلا زكاة فيه اذا ذهب بمأكل أو عطية الا أن يكون بيعا بيع بدراهم أو بغير ذلك ففيه الزكاة

من

وأما ما اشترى به الأدم مثل الجرجر وغيره، فلا زكاة فيه الا المصطاح، وقول اذا نضح التمر ففي كل شيء منه الزكاة، وليس اللقاط زكاة الا أن يكون ريحاً خارجاً، ويجمعه أيضا في المصطاح وكذلك الشجار

قال غيره: ما أكل من الرطب يحمل - نسخة محمل فلا زكاة كان بكيل

أو غيره

مسألة:

وقيل: ليس في الحشف زكاة قال هاشم: والخرث من التمر قبل أن يكال، فمعى أنه يختلف فى الزكاة فيه اذا أكل بغير كيل اذا أكله العيال

وأما العلة في ذلك أنه هو مستهلك بوجوب حق العيال فيه،

فمعي

كما كان مستهلكا فى الدين، وحق العيال عندى أوجب من حق الدين