جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٣

مسألة:

273

من كتاب أبى جابر: ولا زكاة عندنا الا فيما ييس وصار تمرا اذا

بلغ فيه الصدقة، وفى بعض القول انما الصدقة فيما جمعه المصطاح والقول الأول أحوط وهو أحب الى

ومنهم من قال: فيما كيل وما لم يكل فلا زكاة فيه

6

مسألة:

واذا

التمر في رءوس النخل، فما أكل منها أحصى كله للزكاة، يبس

وأما ما يطعم الصارم فانه ان كيل ففيه الزكاة، وان لم يكل فلا.

وقول آخر: ان كيل أو لم يكل فلا شيء فيه.

وقال غيره: وقد كيل أو لم يكل ففيه الزكاة

مسألة:

فرجل أخرج زكاة تمره ونضده مع تمره فخرج منه عسلا، فقام يخرج بمقدار العسل، ويعطى الفقراء على نية أو يعطيه هكذا على غير نية، أو على أنه من عسل الزكاة حتى أخرج بمقدار ما خرج أيجزيه ذلك ويكون مؤديا أم لا؟

فلا يبين لى أن في العسل زكاة، وأرجو أنه ان لم ينقص قيمة التمر ويضره ذلك أن التمر يجزيه عن الزكاة، ومعى أن هذا احتياطا

حالة عن

جعله من الزكاة أو من الصدقة والعطية للفقراء

(م 18 - جواهر الآثار جـ 10)