الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٤-
274 -
-
وقلت: أعتقد ذلك بعد العطاء أيكون مؤديا أم لا؟
فاذا كان لازما وغير لازم بعينه قد قصد به للزكاة، ثم أنفقه – نسخة
أنفذه، فمعى أنه لا يجزيه عن الزكاة
وقلت: لو أعطى من العسل جملة من عسله، ومما يخرج من الزكاة أو من تمره خاصة بمقدار ما يخرج من التمر الزكاة والعسل الذي لزمه، فسلمه الى الفقراء على نية أنه من عسل الزكاة أو على غير نية لشيء، ثم نوى بعد ذلك فسلمه اليهم، وسلم التمر الى آخرين وأخذ هذا هو الباقي الخارج من تمر الزكاة أيكون مؤديا أم لا؟
فمعي
أنه اذا كان التمر لا ينقصه خروج العسل عن حال ما وجبت فيه الزكاة، أنه يجزيه عن الزكاة، والعسل لا يبين لي فيه زكاة، وان وجبت فيه زكاة لمعنى هذا عندى، فأخرج أولا عن آخر أجزأه ذلك عندى، الأنه يجوز أن يعطى عن الزكاة مثلها أو أفضل منه، ولا يعطى من كل
شيء يعينه زكاته.
مسألة:
ورجل سلم الى رجل تمرا من الزكاة لعمر وليقبضه أو ليسلمه اليه، خمر زيد فقال لعمرو، فان فلانا دفع الى تمرا لك أبلغك اياه أو توجه اليه الى من يحمله أو أنضده لك مع تمرك فجاء هذا، فأخذ التمر فكنزه تمره، ولا نية له فى القبض الا أنه فعل ما قال له أيكون قد صار مع لعمرو وأم لا؟