الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٥-
-
فمعى أنه كان الأول قبضه لعمرو، وأتمر ذلك عمرو، فهو من ماله عندى على بعض القول، وان كان انما هو رسول اليه ليسلمه إليه، فلا يبين لي أن ذلك قبض حتى يقبضه، كما أمر رب الزكاة
وقلت: ان كان لم يصر له مالم يقبضه زيد، ويرضى بذلك أو يأمره بقضبه أو غيره، فوقع في التمر مضرة، وزيد ثقة مع رب المال، فضمان
المضرة على من؟ على زيد أو رب المال؟
فان كان انما هو مرسول بذلك الى عمرو ليسلمه اليه ففعل ما وصفت بغير أمر المرسل، فوقع من فعله فى التمر مخرة، فلا آمن عليه الضمان لذلك، لأنه فعل ذك بغير أمر زيد اذا لم يكن قد قبضه لعمرو ولا قبضه
عمرو منه
وقيل: ليس فى الحشف زكاة، قال هاشم: والحرث مثله، وقول في الحرث الزكاة، فمن أخرج الحشف من التمر فليعط من الذي خلص منه الحشف، فان أعطى من تمر غير منقى حسب ما أخرج من التمر من
الحشف، وأعطى منه.
مسالة:
قال زياد: فيمن ميز الخشف من التمر، فلم يبلغ في التمر الصدقة،
ولو خلط فيه لبلغ؟
قال: ليس فيه صدقة
ومن غيره: قال أبو سعيد: قيل في الذي ينقى تمره من الحشف