الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٦276 -
-
قبل أن يزكيه: ان عليه أن يعطى الزكاة من التمر المنقى، وان أداها قبل أنه كان هنالك في كثرة الفاسد وقلته، فلا يبين لي
أن ينتقى ولم يعم عليه فيه ضمان، وفى نفسى من ذلك ولا آمن أن يميز الفاسد فيما قد
وقع في الزكاة فيضر بها.
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعمن وصل ما كان من الزراعة خمسة وعشرين جريا بهذا المكوك اليوم، يجب عليه فيما أصاب الزكاة؟
فاعلم انما الزكاة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فان كان يعلم أن هذا المكوك يزيد على صاع النبي ما يكون هذا الحب ثلاثين جريا بصاع النبي صلى الله عليه وسم، فعليه الزكاة، وان كان لا يعلم ذلك فلا زكاة حتى يعلم ذلك
قال غيره: وقد قيل: اذا بلغت ثلاثمائة صاع وجب فيها الزكاة وعليه السؤال عن ذلك ولا ينفعه جهله
مسألة:
من كتاب أبي جابر: واذا أبلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بالصاع الأول، ففى كل عشرة أصواع صاع، وليس دون العشرة شيء حتى يتم عشرة، وبعد أن يتم ثلاثمائة صاع، وذلك العشرة فيما سقته السماء والأنهار
وأما ما سقى على النواضح والدوالي، فانما يؤخذ منه اذا تمت