الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٧-
277
-
الصدقة نصف العشر من كل عشرين واحد، ومن العشرة نصف واحد
وهو نصف صاع.
مسألة:
ومنه وعن الزراعة التي ترجر، هل تؤخذ الصدقه من عشر مكايك؟
فليس من عشرة شيء لأنها كسر حتى يتم عشرين مكوكا، وكذلك فيما
يسقى الأنهار، ولا يؤخذ من دون العشر مكايل شيء.
وفى موضع آخر: أن العشرة من الزجر فيها نصف مكوك، ومن. غير الزجر مكوك، ومن أخذ بذلك فلا بأس
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا. بما يشبه معنى الاتفاق، أنه يجب على رب المال الا أن يؤدى من كل جنس من التمر منه الا أن يفضل فذلك له أنه فمع يجزى عنه فيما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، وليس عليه أفضل منه.
مسألة:
ومن غير الكتاب: وقال زياد بن الوضاح: في رجل جد ثمرة نخلة وفيها حشف، فميز الحشف من التمر، ثم كال التمر فلم تبلغ فيه الصدقة، ولو خلط فيه الحشف لبلغ فيه الصدقة؟
قال: ليس عليه صدقة.
٣٬١٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.