الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٨278 0
قال المؤلف للكتاب: والحشف اذا كان أحشافه بعد أن خلا ففيه
الزكاة ويتم به التمر وأما حشف من فلا
والحرث اذا كان أحرث بعد أن خلا ففيه الزكاة
زكاة الطناء وفى زكاة البيع للمال والزرع قبل ادراكه
أو بعده
وعن رجل أطنى ثمرة نخل له، واشترى بثمن الثمرة سلعة قبل أن يزكيها فربح فيها قليلا أو كثيرا، ثم انه أراد أن يخرج ما عليه من زكاة ثمن الثمرة، وقد زادت فى التجارة ما يجب عليه؟
وجب
قال: معى أن عليه زكاة الثمرة، وليس عليه فيما زاد شيء الا أن يحول، وتجب عليه زكاة الورق
قلت له: وكذلك ما وجب عليه فيه من الزكاة من الثمار، والمسألة على حالها فلا يجب عليه الا زكاة ثمن الثمرة؟
قال: هكذا معي
أنه ليس عليه الا زكاة الثمرة اذا لم تنتقل الثمرة
الى ذهب أو فضة أو شيء من غيره، عروض أو طعام يراد به للتجارة
مسالة:
وسئل عن رجل باع نخلا وثمرتها، وكانت مدركة على من زكاة
الثمرة؟
٣٬١٨٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.