جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٩

-

279

-

قال: معى

المشترى.

أنه في قول أصحابنا أنها على البائع، وقول على

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: ومن باع ثمرة أرضه واشترط على المشترى

أن يعطي زكاتها؟

فذلك مكروه أن يولى زكاته الا من يثق به.

ومن غيره: وقال من قال: ان كان ذلك من جهة الثقة على الزكاة فذلك كذلك، وان كان من جهة الشرط فذلك لا ينقض البيع، فان وقع البيع ثبت، فان كان الرجل ثقة عند المشترى والا كان على البائع أن

يؤدى الزكاة.

مسالة:

وسألته عن رجل أطنى ثمرة نخلة بثلاثمائة درهم، فلم يخرج عشرها الى أن حال الحول، وهى فى يده أيخرج عشرها ثم يزكي بعد العشر اذا وجب في الطناء العشر، أم يزكي الجميع؟

قال: معى أن بعضا يقول يطرح ما وجب فيه من الزكاة ويزكي ما بقى، وفى بعض ما قيل انه يزكي عن الجميع، وذلك اذا كانت الزكاة

في الدراهم.

قلت: أرأيت ان أطناها بثمانين درهما، ووجب في الطناء العشر،