الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩-
- 19
-
قلت له: وان كان الداخل باذن وسدع صاحب البيت الداخل أيلزم صاحب البيت ضمان أم لا؟
قال: يلزم صاحب البيت الضمان ان كان الداخل دخل بغير اذن،
والله أعلم
* مسألة:
ومنه: وسألته عمن ضرب مملوكته، ثم أغمى عليها الى أن مضى
عليها شيء من الصلوات ما يلزمه؟
قال: تلزمه التوبة الى الله عز وجل من فعله ذلك، ولا ضمان عليه قلت له: وان ألقت نطفة أو مضغة أو علقة أو جنينا قد تم خلقه ما يلزمه؟
قال: تلزمه التوبة الى الله عز وجل: والله أعلم.
قلت له: وهل يجوز للرجل أن يكمم جدار ماله بالشوك؟
قال: اذا أدخل الكمام في ماله فجائز
قلت له: أرأيت وان هبت الرياح وطيحت شيئا من الكمام في مال
الجار، هل يلزمه ضمان؟
قال: لا يلزمه ضمان اذا كان فعله الأول جائز
قلت له: وان كان الجدار بينه وبين جار، وشاور الجار وكمم، ثم هلك الجار وخلف أيتاما، ووقع شيء من الكمام أيلزمه ضمان أم لا؟
قال: لا ضمان عليه.