جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

-

- 19

-

قلت له: وان كان الداخل باذن وسدع صاحب البيت الداخل أيلزم صاحب البيت ضمان أم لا؟

قال: يلزم صاحب البيت الضمان ان كان الداخل دخل بغير اذن،

والله أعلم

* مسألة:

ومنه: وسألته عمن ضرب مملوكته، ثم أغمى عليها الى أن مضى

عليها شيء من الصلوات ما يلزمه؟

قال: تلزمه التوبة الى الله عز وجل من فعله ذلك، ولا ضمان عليه قلت له: وان ألقت نطفة أو مضغة أو علقة أو جنينا قد تم خلقه ما يلزمه؟

قال: تلزمه التوبة الى الله عز وجل: والله أعلم.

قلت له: وهل يجوز للرجل أن يكمم جدار ماله بالشوك؟

قال: اذا أدخل الكمام في ماله فجائز

قلت له: أرأيت وان هبت الرياح وطيحت شيئا من الكمام في مال

الجار، هل يلزمه ضمان؟

قال: لا يلزمه ضمان اذا كان فعله الأول جائز

قلت له: وان كان الجدار بينه وبين جار، وشاور الجار وكمم، ثم هلك الجار وخلف أيتاما، ووقع شيء من الكمام أيلزمه ضمان أم لا؟

قال: لا ضمان عليه.