الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٠280
فلم يخرج عشاره الى أن حال الحول، وهى فى يده، هل عليه فيها زكاة غير زكاة الطناء؟
قال: اذا كانت الزكاة فى الدراهم فقد مضى القول، واذا كانت
الزكاة في التمر فهذه دراهم بحالها
•
قيل له: فعلى هذه الصفة يكون عليه زكاة الدراهم وزكاة الطناء؟
قال: هكذا عندى، ولا أعلم فى ذلك فرقا،
مسألة:
وعن رجل تجب عليه فى ماله الزكاة فأطنى من ماله شيئا للأغلب من
جمع
أحكامه أن يؤكل رطبا، ولم يعلم ما حاله أكل أو، هل له ترك الزكاة منه حتى يعلم أنه تمرا؟ جمع
قال: معى أنه على قول من يقول: انه لا تجب عليه في البسر والرطب
زكاة أنه لا زكاة عليه حتى يعلم أنه
جمع تمرا.
قلت له: أرأيت ان جمع
ثلثه تمرا أو أربعة ما يجب عليه فيه،
وهل تجب عليه بقدر ذلك من دراهمه زكاة أم لا تجب عليه، ولو جمع
الكل تمرا؟
قال: معى
أنه قد قيل ما صار منه تمرا فى يد المطني كان في ثمنه
الزكاة ان اختار المصدق الزكاة من الثمن، وان اختار من التمر رجع
المطنى على المطني بقدر الثمن