الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨١-
281
-
قلت له: فان لم يكن أحد يقبض الزكاة، وكانت للفقراء؟
قال: معى
أنه اذا لم يكن من ينظر الصدقة أشبه أن يكون النظر
على رب المال، فينظر في ذلك الأوف بالاجتهاد في النظر
يرجع
قلت: فان كان قد نظر الأوفر فى الثمن، وقد أطنى ذلك على المطنى بقدر الزكاة أم يشترى تمرا مثله ان قدر على ذلك، أم له
الخيار في ذلك؟
قال: معى
أنه قد قيل انه ضامن لما أتلف من الزكاة بالبيع، وعليه
هو أن يؤدى مثلها، وقيل: انما يثبت من البيع بقدر حصته هو ولا تثبت الزكاة، وقيل: ان البيع فاسد لأنه باع ماله ومال غيره صفقة واحدة، وهو باطل
•
قلت له: فان أعطى من التمر ولم يعط تمرا، وكان التمر أوفر في النظر، هل يجزيه ذلك؟
بالنظر
قال: لا يبين لى ذلك على هذا القول الذى يقول ان عليه الاجتهاد
قلت له: فعندك انه قيل انه مخير فى ذلك، ولو كان في النظر أن التمر
أوفر؟
قال: أرجو أنه قد قيل ذلك.
٣٬١٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.