جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨١

-

281

-

قلت له: فان لم يكن أحد يقبض الزكاة، وكانت للفقراء؟

قال: معى

أنه اذا لم يكن من ينظر الصدقة أشبه أن يكون النظر

على رب المال، فينظر في ذلك الأوف بالاجتهاد في النظر

يرجع

قلت: فان كان قد نظر الأوفر فى الثمن، وقد أطنى ذلك على المطنى بقدر الزكاة أم يشترى تمرا مثله ان قدر على ذلك، أم له

الخيار في ذلك؟

قال: معى

أنه قد قيل انه ضامن لما أتلف من الزكاة بالبيع، وعليه

هو أن يؤدى مثلها، وقيل: انما يثبت من البيع بقدر حصته هو ولا تثبت الزكاة، وقيل: ان البيع فاسد لأنه باع ماله ومال غيره صفقة واحدة، وهو باطل

•

قلت له: فان أعطى من التمر ولم يعط تمرا، وكان التمر أوفر في النظر، هل يجزيه ذلك؟

بالنظر

قال: لا يبين لى ذلك على هذا القول الذى يقول ان عليه الاجتهاد

قلت له: فعندك انه قيل انه مخير فى ذلك، ولو كان في النظر أن التمر

أوفر؟

قال: أرجو أنه قد قيل ذلك.