جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٢

-

282

قلت له: فهل يخرج عندك أو يعجبك اذا أطنى ماله رطبا وبسرا

أنه لا زكاة عليه فى مقداره، ولو جمع تمرا؟

قال: الله أعلم، ولست أعلم أحدا قال ذلك من أصحابنا

مسألة:

فيمن أطنى نخله الى أجل، وطلب المصدق الزكاة؟

فقول: ينتظر الى محل الاجل.

وقول: يأخذ منه قيمة الثمرة بالنقد

وقول: يأخذ منه زكاة الطناء ولا ينظر

قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم.

مسألة:

وسئل عن رجل أطنى ثمرة نخله بسلعة، ولم يدرك دراهم مازكى

دراهم أو من السلعة أو تمرا؟

أنه

قال: معى

يوجد أن بعضا يجعل له فى ذلك الاختيار، ان شاء

من الثمن أو من التمر، فعلى هذا القول معى أنه

السلعة يقوم دراهم،

ويخرج زكاته أو يخرج الزكاة تمرا