الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٢-
282
قلت له: فهل يخرج عندك أو يعجبك اذا أطنى ماله رطبا وبسرا
أنه لا زكاة عليه فى مقداره، ولو جمع تمرا؟
قال: الله أعلم، ولست أعلم أحدا قال ذلك من أصحابنا
مسألة:
فيمن أطنى نخله الى أجل، وطلب المصدق الزكاة؟
فقول: ينتظر الى محل الاجل.
وقول: يأخذ منه قيمة الثمرة بالنقد
وقول: يأخذ منه زكاة الطناء ولا ينظر
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم.
مسألة:
وسئل عن رجل أطنى ثمرة نخله بسلعة، ولم يدرك دراهم مازكى
دراهم أو من السلعة أو تمرا؟
أنه
قال: معى
يوجد أن بعضا يجعل له فى ذلك الاختيار، ان شاء
من الثمن أو من التمر، فعلى هذا القول معى أنه
السلعة يقوم دراهم،
ويخرج زكاته أو يخرج الزكاة تمرا
٣٬١٩٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.