الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٣-
283
-
مسألة:
قلت له: فان أطنى نخلا له فقيراً، وجعل ما يجب عليه فيها من الزكاة لذلك الفقير الذى أطنى النخل، هل يجزيه ذلك عن اخراج الزكاة
اذا تركه له من الثمن مقدار الزكاة؟
قال: أرجو أنه يختلف فيه.
قلت له: فما أحب اليك من ذلك؟
قال: أرجو أنه اذا قاصصه بذلك لحقه معنى الاختلاف، ورأيه
أحب الى أن لا يقاصصه ويأخذ بالاحتياط
•
ومن غيره: وقيل لا يصلح بيع ثمرة أو زرع قد وجب فيه الزكاة
•
مسألة:
رجل أطنى ثمرة نخلة أرخص طناء من القرية لحاجته الى الطناء من قبل خوف، وأخرج زكاة ماله على ذلك الطناء، هل عليه أن يحمل على نفسه في الزكاة بقدر ما يعلم أن الطناء يحتمل من الزيادة في ثمرته أو في طناه؟
جميع
فعلى ما وصفت، فهذا يخرج الزكاة تمرا مثل عشر ما أطنى من النخل، فان لم يقف على ذلك زاد بقدر ما يرى أنه قد بلغ في الزكاة، فان زاد في الدراهم وفى التمر أجزاه ذلك ان شاء الله
٣٬١٩٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.