جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٤

-

2840

-

مسألة:

وقيل عن أبي جعفر: انه حفظ أن الأشياخ أجمعوا فرأوا في رجل أطنى ثمرة نخله، ثم أتت عليها آفة وهى بسر ورطب، أنه ليس عليه فيها

زكاة

•

مسألة:

ومن غيره: واذا أطنى لرجل ثمرته، فلما بيست ذهبت بها الريح، فليس عليه في ذلك الثمرة شيء

واذا يبس التمر فى رأس النخل فمن أكل منها أحصى كيله للزكاة،

وأما ما يطعم الصارم فانه ان كيل ففيه الزكاة، وان لم يكل فلا

وقول آخر: ان كيل أو لم يكل فلا شيء فيه

قال غيره: وقد قيل: كيل أو لم يكل ففيه الزكاة

مسألة:

وليس على الرجل فيما باع، ولا فيما أكل بسرا زكاة، ولا فيما لم يبلغ خمسين ومائة قخيز بقفيز زكاة أحسب عن أبي سعيد.

مسألة:

وعن رجل أطنى رجلا نخلا واترن منه الثمن، فمرت جائحة مثل الريح والمطر، خمرت بالثمرة من رءوس النخل، هل على صاحب النخل

زكاة فى الدراهم التي أطنى بها هذه النخل؟