جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٥

285

-

قال: فليس عليه زكاة فى بعض قول المسلمين. إلا أن يحصد تمرا تجب فيه الزكاة، فهنالك تجب فى الطناء من الدراهم الزكاة

قلت: فان تلف بعض وبقى بعض؟

قال: الزكاة فيما بقى من القيمة من الطناء، ويحيط عنه من ذلك ما تلف اذا بقى فى يده من ماله، ومما أطنى ما يجب فيه الزكاة في التمر، وان لم يبق من جملة ماله من التمر ما يجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه.

قلت: فان أطنى رجلا مالا وقال المطنى: إني أكلته بسراً ورطبا، وكان المطنى غير ثقة، هل يصدق في قوله؟

قال: فقد قالوا اذا كانت النخل الأغلب من أمرها أنها تؤكل رطبا وبسرا فليس على المطنى فيها زكاة حتى يعلم أنها جمعت تمرا، ثم حينئذ تجب عليه فيه الزكاة، واذا كان الأغلب من أمرها تجمع تمرا، فعليه فيها الزكاة حتى يعلم أنها أكلت رطبا وبسرا الا أن يكون ثقة.

واذا وجبت الزكاة بالأوجه الأغلب، لم يزل يقول المطنى انه أكلها رطبا وبسراً الا أن يكون ثقة، واذا زال حكم الزكاة بالأغلب لم يثبت بقول المطنى أنه جمعها تمرا، إلا أن يكون ثقة أو يصدقه في ذلك

فذلك اليه

مسألة:

وسألته عن رجل تجب عليه الزكاة فى ماله، فباع في السوق من