الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٦286
ذلك المال رطبا، لا يدرى صار فى يد المشترى تمرا، هل عليه فيه
زكاة أم لا؟
قال: معى
أنه على الأغلب من أموره، فان كان على الأغلب من
أموره أنه يصير تمرا كان ذلك، وان كان الأغلب أنه يؤكل رطبا وبسرا
فهو على ذلك.
قلت: أرأيت ان باع منه شيئا فى السوق بدون سعر يومه، وباعه
رطبا فيزكى منه ما فضل من تمره دراهم أم لا؟
أنه اذا صار تمرا على الأغلب فعليه زكاة ما حصل من
قال: معى التمر على قول من يجعل له التخيير فى ذلك، وان حصل في يد المشترى تمرا، وبيع بدون السعر، كان علية عندى اما أن يخرج تمرا بقدره، واما أن يزيد على التمر الى أن يصير بعدل السعر اذا كان محاباه، بيع وكذلك عليه ذلك على قول من يقول: ان عليه الزكاة فيما صار بسرا
ورطبا
قلت له: فما أخذ السلطان منه ضربته عليه فى السوق من التمر،
أيحمل ذلك على زكاته ويخرج من الجميع؟
قال: معى
أنه كذلك اذا كان هو المعرض له ذلك
قلت: فما اتجر بحمله الى السوق أيحمل ذلك على الجميع في الزكاة؟
قال: ليس ذلك عندي بصلاح للثمرة، فكان المعناه أنه يجب عليه في