الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٧287
ذلك، قال: وانما قيل فيما اتجر للجداد والخراف من الثمرة فكأني رأيته يذهب الى أنه قيل فى ذلك أنه فيه باختلاف، ومعى أنا أنه كان قد أجابني في ذلك باختلاف في الأجرة فى مثل هذا، وينظر في ذلك من أجل
هذا
قلت له: فاذا لم يبق من ماله ما تجب فيه الزكاة دون ما قد باع إلا بالذي باع، أيحمل عليه وتجب به الزكاة؟
قال: معى
الزكاة
أنه على قول من قال: انه ليس فيه زكاة، ولا تجب به
مسألة:
ورجل تجب عليه الزكاة فى ثمرة ماله من النخل، ثم انه أطنى موضعا من ماله رجلا، ثم ان الرجل توانى عن قضاه، ولم يطلب هذا منه الى أن مات الرجل، ولم يوص له بشيء، هل يجب عليه في ذلك شيء من قبل الزكاة؟
قال: معى
أنها تجب عليه الزكاة عندى على هذه الصفة.
قلت له: أرأيت لو كان عليه دين بقدر طناه هذا، وكان يتأمل قضاه من ذلك اذا أعطاه فمات ولم يأخذ شيئا، هل تنحط زكاة ذلك؟
قال: معى أن ذلك انما هو يختلف في زكاة الورق، وأما زكاة الثمار فلا أعلم فيها