الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٨مسألة:
1
وسئل عمن أخذ بقول من يقول: انه لا زكاة في دراهم الطناء اذا أتت جائحة على الثمرة، فذهب قبل الحصاد، هل يجوز له ذلك؟
قال:
أنه معي يجوز له ذلك مالم يصر في حد الحصاد
مسألة:
ومن جواب أبى على: يقول أبو على: عافانا الله واياك بأوسع العافية وصل الى كتابك تسأل عن رجل له حائط من نخل أطناه بألف درهم، فطلب اليه المصدق زكاة الألف، وقد أكل الرجل وبنوه ما أطنى رطبا، وطلب أن يطرح عنه زكاة الخمسمائة، فما تقوى على ابطال زكاتها، وقد أطنى ماله، ولم يأكل منه، وأكل من غيره
قال غيره: اذا صارما أصاب من ماله تمرا فعليه الزكاة في ثمنه، ولو أطناه كله قيظا وأكله رطبا وبسرا فعليه الزكاة في الطناء.
مسألة:
ومن غيره: وعن رجل أطنى بألف درهم، ثم طلب اليه المطنى أن يحط عنه، فحط عنه مائتي در هم؟
فان كان لم يحط عنه محاباة فما أرى يؤخذ من المائتين، إلا
أن يجب المصدق أن يأخذ من المائتين فهو الأصل.
وقال غيره: المصدق بالخيار ان شاء أخذ من التمر، وان شاء