الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٩289
-
أخذ بما وقعت فيه الصفة بالطناء، وذلك مال حكمه الزكاة ليس له
أن يحطه.
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ والله أعلم.
* مسألة:
وعن رجل أطنى بثلاثين درهما، وأكله قيظا؟
فليس عليه فيما أكل رطبا شيء، فان كانت تجب فيما أطنى زكاة لو كان تمرا أخذ من الثلين الزكاة والا فلا.
مسالة:
وعن الذي يطنى يخله ليؤكل رطبا، قلت: تجب فيها زكاة؟
فروى أبو ابراهيم عن الامام أنه كتب للمنير أن يعطى رزقه من زكاة الرطب، ويعلمه أنها من زكاة الرطب، فأخذها منه، وقد
أجاز ذلك أبو ابراهيم
ذكر الطنا وما أشبهه فيما يحتاج اليه من الطناء
وقد اختلفوا فيه:
فقال بعضهم: ان ما أكل رطبا وبسرا فلا زكاة فيه، ولم يختلفوا فيما أكل رب المال وعياله، وأطعمهم بسرا ورطبا، أنه لا زكاة فيه من ماله أو ما أطني
(م 19 - جواهر الآثار جـ 10)
٣٬٢٠٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.