الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩١-
2910
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ.
وقد قيل فيما أتلف من تمره رطبا وبسرا، أو تمرا، ولم يعلم تجب فيه زكاة أولا أنه ينظر الثمن الذى يباع به، وينظر سوق التمر، فان كان يكون بتلك الدراهم التي أطناها أو بها ذلك التمر، فيما بيع يبلغ ثلاثمائة صاع أخذ منها الزكاة، وان لم يبلغ ثلاثمائة صاع لم يؤخذ من الدراهم شيء.
وكذلك لو أطنى نخلا فأكلت رطبا وبسرا، أو بيع رطبا وبسرا، فلم يعلم ما يبلغ جميع ذلك مما تجب فيه الزكاة أولا؟
كان مثل الأول ان بلغ على سوق التمر بتلك الدراهم ما يبلغ
ثلاثمائة صـ
صاع
، أخذ
من ذلك الدراهم، وان لم يبلغ قيمة تلك الدراهم
ثلاثمائة صاع لم يؤخذ من الثمن شيء
وقد قالوا: انه انا يقبل الرجل من الرجل حائط السنة بألف
در هم، أو بألفين على أن له جميع غلته؟
قعنى تزلهم أنهم يأخذون من الطناء بنظر هذا النخل وحملها، فان كان فيها ما لا شك فيه تجب فيها الزكاة، أو له بها مال يحمل عليه، فتجب عليه الزكاة، فان لهم على المطنى أن يتركها بحالها حتى تغيب، ويأخذوا زكاتها أو ينظر قيمتها في الطنى برأى العدول على قدر الطنابين الناس، فيأخذون منه الزكاة على ذلك، لأنه لا وجه له غيرها، لأنه لو نظركم الثمن من غلة شجر البستان، وكانت غلة شجرة مثل ما يصيبه، لم تبطل الزكاة، ولكن الزكاة واجبة فى النخل، وليس للمصدق من الشجر