جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٢

292

-

في شيء، انما زكاة النخل ما بلغت تمرا أو رطبا، وانظر فيها، وأطلب فيها أثرا ان وجدتها عن المسلمين فخذ به، فلعل فلانا أن يقول: هذا حرام والحرام لا يجوز، وانما هذا طلب معرفة النخل ما فيها من الزكاة، ولعل صاحبها يأكلها رطبا وبسرا فلا يعرف زكاتها، ولا أرى لها وجها يستدل به عليها

مسالة:

من كتاب أبى جابر: وأما طناء النخل فقال من قال من الفقهاء: انه جائز اذا عرفت بألوانها.

وقال من قال من الفقهاء: حتى يكون الغالب على النخل الفضح

وقال من قال: حتى تصير النخلة الى حد اذا انكسر العذق منها أتمر ولم يفسد، ثم يجوز طناءه، وبأى الآراء أخذ من احتاج الى

ذلك فلا بأس

مسالة:

وقال أبو عبد الله رحمة الله: وقد قيل اذا ظر المفضح في قطعة نخل جاز طناها، واذا ظهر فى عامتها، وان لم يظهر في جماعتها فيجوز طناها كلها، وأخبرنى محمد بن بارسة بعد موت أبي عبد الله: أنه سأله عن هذه المسألة وقال له: وان طلب المطنى النقض، هل له ذلك؟

قال: له نقض مالا يجوز طناه، وثبت عليه طناء ما جاز طناه، ولم يفسر غير هذا، ومن غيره: