الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٣-
293
-
*
مسألة:
واذا كان للحائط نخلة أو أكثر لم تعرف بألوانها، فكان الغالب
في الثمرة الصفرة والحمرة؟
جاز طناها، ولا ينتقض اذا طلب أحدهما ذلك، وقد اختلف الفقهاء فيمن أطنى من النخل فأكله المطنى رطبا وبسرا، أو باعه كذلك:
فقال من قال: لا زكاة فيه وهو بمنزلة صاحب المال، وهذا الرأى هو الأكثر عليه عامة العلماء
•
وقال من قال منهم: بالصدقة فى الطناء ولو أكله المحنى رطبا وبسرا اذا كان صاحب المال قد بقى عنده من التمر ما تجب فيه الصدقة، أو كان هذا الطناء تبلغ فيه ثلاثمائة صاع.
وممن قال بهذا: أبو مهاجر، ويوجد هاشم بن المهاجر الحضرمي وكان من الفقهاء، وعمل بهذا أئمة أهل عمان، والرأى الأول أحب الى، وكل رأى المسلمين صواب.
* مسالة:
وان كانت نخل لرجل، وفيها حصة لعامل يعملها، وأطنى صاحب المال ماله، وحبس العامل حصته وأكلها بسرا ورطبا؟
فلا زكاة عليه فيما أكل، وان حبسها حتى صارت تمرا وهى