الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٤294 -
-
محمولة على صاحب المال، فان كانت الصدقة واجبة عليه فعلى العامل
الصدقة أن يخرج
من ذلك التمر، وان لم تكن الصدقة واجبة على
صاحب المال فلا شيء على العامل
وكذلك الشركاء في الأصل اذا أطنى واحد وأمسك الآخر حصته أكلها رطبا وبسرا على ما وصفنا في المعامل.
مسألة:
وقال أبو عبد الله رحمه الله: فى رجل له شريك في النخل غائب، وحاسب المصدق المحاضر على ما سقى النخل بالمقاسمة؟
أنه لا بأس أن يأخذ من حصة الغائب على ما حسب عليه
شريكه.
مسألة:
وسألته عن رجل أمر رجلا أن يبيع ثمرة نخل مدركة قبل أن تصير تمرا، يحكم زكاتها على قول من يقول: انه لا زكاة في الرطب والبسر خباع المأمور هذه الثمرة، وأمر رب المال أن يسلم الى زيد الثمن ففعل، هل على البائع شيء من ضمان الزكاة اذا ييس عند المشترى التمر، وصار تمرا؟
فلا يبين لى على البائع ضمان فى ذلك، لأنه حين باع الثمرة بأمر ربها لم يكن فيها زكاة، فاذا يبست الثمرة في يد المشترى، ووجب فيها الزكاة فالزكاة على رب المال الآمر بالبيع