الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٥295
وان كان هذا البائع باع هذه الثمرة فى وقت صرامها، ووجوب
الزكاة فيها؟
فعندى أنه يختلف في لزوم ضمان الزكاة عليه، الا أن ينفذها على ما يسعه، ينفذها رب المال، ويعلم هو ذلك، وذلك على قول من يقول: الزكاة شريك، فاذا علم أن الشريك نصف شريكه الآمر بالبيع، فليس على البائع ضمان، وأن لم يعلم ذلك وسلم الثمن الى البائع فأخاف أن لا يبرأ من الضمان حتى يعلم أن رب المال قد أدى الزكاة عن ذلك على قول من يقول: ان الزكاة مضمونة كالديون في الدمام، فلا أبصر على البائع ضمانا في ذلك ان شاء الله
مسألة:
فيمن يبيع ثمرة مدركة، وضمن المشترى بالزكاة؟
فقول: يجزى البائع ذلك
وقول: لا يجزيه الا أن يكون المشترى ثقة
وقول: لا يجزى لو كان ثقة حتى يعلم أنه قد أدى الزكاة
مسألة:
وسئل عن رجل أراد أن يطنى رجلا نخلا يعلم أنها مقلحة أو
مقرفدة، هل عليه اعلامه؟
قال: أما المقرفد فعندى أنه عيب، لأنه خارج من معنى الحمال،