الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٦4
296
وكذلك يعجبنى فى القلح لأنه عيب لا يدرك فى ذلك النخل، ولا يأتي على ما يأتي عليه النخل الصحيحة، فهو عندي عيب على هذا.
مسألة:
وسألته عن رجل أطنى ثمرة نخله بدراهم، وعنده قبلها دراهم
قد بلغ عليه الزكاة كيف يزكي دراهم الطناء؟
قال: ان كانت ثمرة مما يبلغ عليه العشر فعليه في ثمنها العشر، الا أن يكون قد أدى عشرها، فليس يرى فيها شيئا الى حول السنة، وان أخرج عنها كان أفضل
وبعضهم يرى عليها العشر اذا كانت مع الرجل دراهم يزكيها
أيضا، يجرى عليها الصدقة في صدقة دراهمه.
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ وعليه جل أصحابنا، والله
أعلم
فصيل
الحد الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة
وذكرت عن عبد المقتدر أنه قال: لا تترك الزكاة النقصان ثلاث
مكاكيك ويخرج الزكاة
قال أبو المؤثر: لو نقص من ثلاثمائة صاع، صاع واحد لم تخرج
حتى تتم ثلاثمائة صاع.
٣٬٢٠٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.