الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٧-
297
وقال الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمس من الزود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر والزبيب
صدقة).
وفي حديث آخر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون مائتي درهم صدقة، وخمسة أواق مائتى درهم لأن الوقية أربعين درهما، والوسق ستون صاعا.
قال المؤلف للكتاب: بقول أبي المؤثر فى هذا نأخذ، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صواب، والله أعلم.
مسألة:
والزكاة على وجوه منها: زكاة حول في عين وورق وماشية، فتلك يراعى فيها مقدار الملك، وصفة المالك، فأما المقدار والنصاب الحول، وأما الصفة فالاسلام ولزوم الخطاب
ومنها زكاة حرث تجب فى الملك، ولا يراعى بها وقت ولا مالك.
مسألة:
وعن رجل كان له مائتا در هم، كم يخرج منها زكاة؟
قال: خمسة دراهم
٣٬٢٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.