الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٨298
-
ومن غيره: وعن أبي عبد الله أنه ليس فيما زاد من كسر فيما يوجد منه نصف العشر فيما زاد على ثلاثمائة صاع بما دون العشرين صاعا بشيء، حتى بلغ الزيادة عشرين صاعا
وقال بعض: عشرة أصوع، قال: الذى أحفظ عن أبي سعيد في
هذا اختلاف:
قال من قال: لا زكاة فى الزيادة، ولا يلزمه شيء من الزيادة.
وقال من قال: يؤخذ منه، وكذلك أيضا ما كان فيه العشر اذا لم يتم العشر هو كذلك من الاختلاف، اذا كان قد وجب في أصل المال الزكاة، والله أعلم
ومنه: وعن الرجل يحسب صدقته فيبلغ معه من الذهب والورق مائتي درهم، وتبقى في يده فضة من الحلى الرديء مثل ما يباع در هم ونصف أو أقل أو أكثر، يكون معه من ذلك سبعون درهما كيف يحاسب عليها؟
قال: يحسب الأربعين، فيؤخذ منها درهم أو كسر أبو قيمة
صرف، وليس في الثلثين شيء
مسألة:
في فرائض الزكاة من جامع أبي محمد: فرض الزكاة ثلاث خصال: استكمال النصاب، واستقرار الملك، واستكمال الحول