جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٩

-

299 -

-

الحجة في استكمال النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون عشرين دينارا صدقة، وليس فيما دون مائتي در هم صدقة».

والحجة فى استكمال الحول قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) وقوله عليه الصلاة والسلام» لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن: «أن انتظر بأرباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به» •