الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٠باب
ذكر وجوب الزكاة فى الثمار المحبسة أصولها مثل الصوافي والفقراء والمساجد وفى حمل
الأموال على بعضها بعض وحمل الثمار
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا اذا كان الوقف على الفقراء أو على المساكين أو سبيل الله، أو ابن السبيل على وجه الاطلاق، أو السبيل من سبيل الله تبارك وتعالى، أو لشيء من الفضائل أن هذا كله لا زكوة فيه، لأن هذا ليس ممن خوطب بالزكاة، وان كان لقوم معروفين ممن يزول وقفهم الى ملك معروف، ولو لم ينتقل الى مواريث الا أنه يقع على الأملاك معروفة، فعلى أصحاب الأملاك من المتعبدين حكم الزكاة اذا ثبت معنى الزكاة في المشاع على قول من يقول بذلك
?
وكذلك ان قسموه فوجب لكل واحد منهم في حصته ما يجب فيه الزكاة، فلا اختلاف فى ذلك فى وجوب الزكاة هذا المعنى، وهذا الوجه من الوقوف.
ومن غير الكتاب: وفى جواب أبى زياد رحمه الله: وعن زكاة الصوافى فى فقيل فيما بلغنا فيها أقاويل ثلاثة:
جريا
قال
من قال: لا زكاة على العمال حتى يبلغ لكل واحد ثلاثين