الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠١-
وقال من قال: اذا بلغت حصة العمال ثلاثين جريا أخذ من
كل واحد منهم من حصته الزكاة.
وقال من قال: الصوافى بمنزلة قطعة واحدة، فاذا بلغ في الصافية
الزكاة أخذ من العمال مما قل أو كثر.
ومن غيره: وقال من قال: لا زكاة فى الصوافي، لأن أصلها لله
ليس مال تجب فيه الزكاة
*
مسألة:
•
ومن جامع أبي محمد: وليس فى الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة، لأنها لا ملك عليها معين في الناس.
مسألة:
من كتاب الكفاية: ونخل المسجد، ونخل السبيل لا زكاة فيها، ولو بلغت الزكاة، ولا زكاة فى الموقوف، ولا الصوافي، ومختلف فيها:
قال بعض: فيها الزكاة اذا بلغت غلتهم جميعا ثلاثين جريا
لعله، وقال قوم حتى تبلغ غلتهم كل واحد ثلاثين جريا
وقال قوم: ليس فيها زكاة، ولو بلغت أكثر من ذلك، الى
الحاكم
فاذا لم يكن حاكم فقال بعضهم: فيها الزكاة.
وقال بعض: ليس فيها زكاة.
٣٬٢١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.