جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠١

-

وقال من قال: اذا بلغت حصة العمال ثلاثين جريا أخذ من

كل واحد منهم من حصته الزكاة.

وقال من قال: الصوافى بمنزلة قطعة واحدة، فاذا بلغ في الصافية

الزكاة أخذ من العمال مما قل أو كثر.

ومن غيره: وقال من قال: لا زكاة فى الصوافي، لأن أصلها لله

ليس مال تجب فيه الزكاة

*

مسألة:

•

ومن جامع أبي محمد: وليس فى الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة، لأنها لا ملك عليها معين في الناس.

مسألة:

من كتاب الكفاية: ونخل المسجد، ونخل السبيل لا زكاة فيها، ولو بلغت الزكاة، ولا زكاة فى الموقوف، ولا الصوافي، ومختلف فيها:

قال بعض: فيها الزكاة اذا بلغت غلتهم جميعا ثلاثين جريا

لعله، وقال قوم حتى تبلغ غلتهم كل واحد ثلاثين جريا

وقال قوم: ليس فيها زكاة، ولو بلغت أكثر من ذلك، الى

الحاكم

فاذا لم يكن حاكم فقال بعضهم: فيها الزكاة.

وقال بعض: ليس فيها زكاة.