الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٢-
302
-
مسألة:
وعن رجل طلب الى الامام صافية، وزرعها فوصلت ما تجب فيه
المزكاة، هل عليه زكاة؟
قال: معى
انه قد قيل: لا زكاة عليه.
وقال من قال: عليه الزكاة
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم.
أما اذا زرعت للامام لجملة مصالح الإسلام فلا زكاة فيها، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، لأنهم أهلها، ولا زكاة عليهم.
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم.
فصل
حمل الثمار بعضها على بعض اذا كانت مختلطة
محبوب: فيمن يزرع الذرة زراعة مختلفة، ولها أسماء بعضها أقدم من بعض، فيحصد بعضها قبل بعض، ويأكلها، وتدرك الأخرى بعدها بأشهر؟
فان كان الذي حصد أولا تجب فيما الزكاة أخرج زكاته، وان لم تجب فيه الزكاة فليس عليه شيء حتى يدرك بعضه بعضا، وما
٣٬٢١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.