الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٣- 303 -
-
كل أو باع أو تلف فليس عليه شيء، وما بقى في يده الى حصاد القطعة الأخرى ثم يجمعهما جميعا، ثم زكى ان كان من جنس.
وقول: انما يحمل منها ما أدك حصاده قبل أن يقسم الأول فان قسم الأول قبل دراك الآخر لم يحمل، ولعله قد قيل انما يحمل ما أدرك قبل أن يحصد الأول كانت ثمرة واحدة، والا كانت متفاوتة.
قال أبو الحوارى: ما أدرك فيما دون الثلاثة أشهر حمل الأول على الآخر
وقول خامس: اذا حضر الآخر قبل أن يحصد الأول حمل والا لم
يحمل.
وسألته عن ثمرة تكون فى سنة وزمان مرارا هل يحمل بعضها على بعض، ولم يلحق الأول الآخر؟
فان كانت هذه الثمرة فى زراعة واحدة ففيها الزكاة ولو لم يلحق بعضها بعضا، وذلك في زراعة تزرع فيكون أولها مقارب أوسطها و آخرها، فذلك يحمل بعضه على بعض لأنه قد حدث في زمن واحد، فان كان أدركت الأولى فأدركت الآخرة والأولى محبوسة لم يقسم ففيها أيضا الصدقة، وان كانت قد قسمت وأكلت، فلا نرى أن يجمع الأول على الآخر
قال أبو الحوارى: قال بعض الفقهاء: اذا كان بين الثمرتين ثلاثة أشهر، لم يحمل الآخرة على الأولى، ولو أدركتها لم تقسم، وقالوا