جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٤

304

النضار ثمرة ثانية، ولا تحمل على الأولى التى نظرت من أصولها واء أدرركتها لم تقسم، وبهذا نأخذ.

قال المؤلف للكتاب: اذا كان بين الثمرة الأولى والنضار أقل من ثلاثة أشهر حمل الأولى على الأخرى أكلت احدى الثمرتين أو لم تؤكل، قسمت أو لم تقسم، ويعجبني هذا القول، وبه نأخذ، والله أعلم

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن رحمه الله: وقلت: ما تقول فيمن زرع ذرة شريعة، فأصاب منها عشرين جريا، وله ذرة بطيئة أدركت ولم لعله من الشريعة شيء، وأصاب من البطيئة عشرين جريا أو أدركت الذرة الأخرى معه من الأولى ما لا تتم فيه الزكاة، هل تجب على هذا الرجل على هذه الصفة زكاة؟

يبق

فعلى ما صفت، فالذى عرفنا فى هذا من جواب الشيخ أبى الحوارى رحمه الله قال: قد كان أبو المؤثر رحمه الله يقول، عن محمد بن محبوب: اذا كان بينهما ثلاثة أشهر لم يحملا على بعضهما بعض في الزكاة، وان كان أقل من ذلك كان فيها الزكاة، ونحن نأخذ بهذا القول على ما قد رفع عن أبي المؤثر يرفعه عن أبي عبد الله، رحمهم الله جميعا، ورفعهم

شرفا رفيعا

مسألة:

من كتاب أبي جابر: ولا يحمل شيء من الثمار على بعضهما بعض الا الشعير، فقد قال من قال: انه يحمل على البر، وممن قال بذلك أبو الله محمد بن محبوب رحمه الله وقال: من شاء الله من الفقهاء عبد أنه لا يحمل، وكل رأى العلماء واسع من أخذ به اذا تحرى العدل