الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٥-
305
-
قال المؤلف للكتاب: ويعجبني قول من قال: انه لا يحمل الشعير على البر وبه نأخذ، والله أعلم.
قال غيره: ويوجد عن أبي سعيد: أكثر قول أصحابنا حمل الشعير على البر في الزكاة، أتيت بالمعنى، والله أعلم
مسألة:
وعن رجل له حروث متفرقة في قرى شتى، لا تبلغ في شيء منها الصدقة الا أن يجمع، والحروث نوع واحد، فنرى أن ما كان منها نوع ففى جماعته الصدقة
وذكرت أنه ان يخرج ذلك فى أرض واحدة فلا نرى بذلك بأسا، ان شاء فرقها فى قراها، وان شاء أخرجها في قرية واحدة
مسألة:
وعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: اختلف أصحابنا في الثمار إذا تداركت في وقت واحد، نحو البر والشعير: أن أحد الجنسين يحمل على الآخر لتتم به الزكاة وهو قول أبي عبد الله محمد بن محبوب
رحمه الله.
قال غيره من فقهائنا: لا يحمل أحدهما على الآخر، وانما زكاة كل واحد منهما في عينه، فان حصل ثلاثمائة صاع من من كل جنس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الزكاة، وان حصل من الجنسين ثلاثمائة صاع لم يجب فى كل واحد منهما، ولا أكثر حتى يحصل من كل واحد ثلاثمائة صاع فصاعدا
(م 20 - جواهر الآثار جـ 10)