الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٦-
306
-
ووجه قول محمد بن محبوب أنه يخرج على ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوستى صدقة، والوسق يشتمل على جملة المكيال، سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، وأيضا فانها لما كانت زكاة واحدة، ووقتها واحدا كانت كالدراهم والدنانير يحمل بعضها على بعض، وكذلك المكيل، والله أعلم
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: واختلفوا فى حمل الشعير على البر في
الصدقة:
قال محمد بن محبوب رحمه الله: يحمل أحدهما على الآخر لتتم به الصدقة ثم يخرج منهما
وأما وائل بن أيوب فكان لا يحمل الشعير على البر في الصدقة، ور آهما جنسين مختلفين، وثمرتين متفاوتتين
وخالفه في أيامه موسى بن أبى جابر، ورأى أن أحدهما يحمل على
الآخر، وبالله التوفيق
قال المؤلف للكتاب: ويعجبنى قول وائل من أيوب وبه آخذ،
والله أعلم.
٣٬٢١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.