الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٧-
307 -
باب
في الثمار اذا أخرجت منها الزكاة ثم حال عليها الحول أو باع الحب وحال عليه الحول وفى وقت الزكاة وفيما ليس
فيه زكاة وذكر اسقاط الصدقة بالخرص وذكر الأرض
يستأجرها المرء ويزرعها
أرجو أنه عن بشير بن محمد بن محبوب: وسألته عمن كان معه ما تجب فيه الزكاة، ثم جعله فى منزله حتى حالت السنة أيعود يزكي معه أرأيت ان كان حبا أو مثله فحبسه حتى حالت عليه السنة
مادام
الثانية أتجب عليه فيه الزكاة؟
قال: أما الحبوب فلا تجب عليه فيها زكاة فى السنة الثانية، وأما العين والمورق فانه يجب عليه ما كان فى يده، والتجارة اذا كانت في المتاع يقوم المتاع، فاذا وجبت فيه الزكاة أخرجت منه.
قال أبو الحوارى رحمه الله: ان كانت الحبوب من الزراعة فهو كما قال، وان كانت من غير الزراعة يريد بها التجارة زكاها كل سنة
مسألة:
أحسب أنها عن محبوب بن الرحيل رحمه الله: وقال في رجل أطنى ماله أو داس زراعته، فأخرج زكاته، ثم باع الحب بدراهم، وحلت زكاة
دراهم؟