جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٨

-

308

-

أنه ليس عليه في الذى أخرج صدقة ثمرة نخله، أو ثمرة بره شيء حق تحول السنة، ثم تخرج من تلك الدراهم، وأكثر القول عندنا أن هذا يحمل على الورق اذا جاء وقت زكاة الورق وبه نأخذ

في وقت الزكاة

وعن أبى الحوارى: وعمن كانت عليه زكاة، وكان يخرجها في المحرم، فأخرها حتى دخل عليه ربيع الأول، ثم أخرجها، فاذا حال عليه الحول ثم رجع يخرجها فى المحرم، كما كان يخرجها من قبل، أو يرجع يخرجها في ربيع الأول بل وقته فى شهر المحرم، وانما يخرجها في شهر المحرم.

عمل

فصل

فيما ليس فيه زكاة وذكر اسقاط الصدقة بالخرص

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا معنا ما قال إن الخرص بدعة، لأنه لا نعلمه مما قالوا به، ولا به أحد منهم، ولا يخرج معنى ثبوته بوجه يثبت فيه الحكم، وكل ما لم يثبت فى الحكم فلا معنى للنعتة فيه من المسلمين والسلطان، الا أن يرى ذلك أوفر على الزكاة فى التقدمة عليهم بذلك، فاذا وجبت الزكاة كانوا الى أمانتهم فى ذلك، كان هذا وجها على هذا النظر، وان لم ير في

ذلك وفراً على معنى الزكاة على حال لم يكن للخرص عليهم معنى