جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٩

-

-

ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه اذا ثبت معنى الخرص باجتهاد النظر من الامام للتوفير على الزكاة، فيشبه معنى الاتفاق ما قال انه لا زكاة على أرباب الأموال فيما يذهب بجائحة، وأنهم الى أمانتهم فيما أصابوا من أموالهم، فمن اتهم منهم: فقد قال من قال من المسلمين: انه يحلف اذا اتهم في خيانة زكاته

وقال من قال: لا يمين عليه فى ذلك، وهم الى أماناتهم، ويشبه عندى معنى الحكم أن لا يمين عليهم، لأن المال مشترك واذا كان مشتركا زال الأيمان فيها فيما يشبه هذا مَن جَمِيعُ الأُمور

ومنه: واختلفوا فيمن يؤخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، أو

التمر يباع بعد أن يبدو صلاحه:

فقال قوم: الزكاة على البائع الا أن يشترطه المبتاع.

وفيه قول ثان وهو: أن البيع فاسد لأنه باغ ما يملك وما لا يملك

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا نحو ما

حكى من قولين جميعا.

•

وقول ثالث: أن المصدق بالخيار ان شاء أخذ من رب

المال من الثمن

الذي باع به، وان شاء لحقها من يدى المشتر وأخذها، ورجع المشترى

على البائع بثمن الزكاة التى أخذت منه من جملة ثمن المال