جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٠

مسألة:

310

فصل

ذكر الأرض يستأجرها ويزرعها

من غير الكتاب: عن رجل له مال من أرض، فأقعد أرضه وهي قطع متفرقة الأناس شتى، فوجبت فى جميعها الزكاة، ولم تجب على أحد من المقتعدين في زراعته زكاة؟

جميع

قال: على رب المال الذى أقعد الزكاة في حصته اذا وجبت في المال الزكاة، وان لم يصل في حصته زكاة، لأن المال الذي زرع ماله فهو جامع للمال، فهو شريك لهم جميع والحكم فيما يلزمه هو من الزكاة بالسبب الذى شاركهم فيه به شريك لجميعهم، فكانت الزراعة فيما تلزمه وهو زراعة واحدة

وقال من قال: ليس عليه زكاة حتى يصيب هو من متفرقها ما تجب عليه فيه الزكاة، أو يصيب أحد الشركاء فى الزراعة ما تجب فيه الزكاة، فيكون عليه فى حصته من الزكاة، وذلك أن الزراعة انما تجب فيها الزكاة حين حصادها، فوجدناها حين حصادها متفرقة غير مجتمعة الا ما جمعه الأصل، وليس الأصل مبنى على الزكاة الا بالزراعة معا فى وجوب الزكاة.

مسألة:

واذا اكترى رجل أرضا لأناس شتى، لا تجب في واحد من تلك

الأرض زكاة، واذا جمعت زراعتها وجب فيها الزكاة؟