الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١١-
311
-
قال: فان الزكاة تجب فى هذه الزراعة على المكترى لهذه الأرض، وليس على المكترى زكاة فى أجرة أرضه
قال المؤلف للكتاب: ويعجبني هذا القول، وبه آخذ الا أن يكون رب الأرض شاركهم على جزء من الأجزاء، قل أو كثر، فالزكاة اذا وجبت تلزم رب الأرض وشركاءه، والله أعلم.
مسألة:
ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله: وسألته عن الرجل يشارك الرجل، فيصيبان الحب الذى تجب فيه الزكاة جملة، فاذا
قسم لم تجب فيه زكاة؟
لا يسلم اليه الزكاة.
قلت: فان سلمها اليه؟
قال: هو ضامن لزكاة الفقراء.
قال أبو الحوارى رحمه الله: انما عليه زكاة حصته.
مسألة:
وعن ثلاثة شركاء فى مال وجب فى ثمرته الزكاة، أيجوز للمسلم أن
يقاسمهما ويعطيهما حصتهما من الزكاة، وهما غير آمنين على الزكاة؟
٣٬٢٢٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.