جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١١

-

311

-

قال: فان الزكاة تجب فى هذه الزراعة على المكترى لهذه الأرض، وليس على المكترى زكاة فى أجرة أرضه

قال المؤلف للكتاب: ويعجبني هذا القول، وبه آخذ الا أن يكون رب الأرض شاركهم على جزء من الأجزاء، قل أو كثر، فالزكاة اذا وجبت تلزم رب الأرض وشركاءه، والله أعلم.

مسألة:

ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله: وسألته عن الرجل يشارك الرجل، فيصيبان الحب الذى تجب فيه الزكاة جملة، فاذا

قسم لم تجب فيه زكاة؟

لا يسلم اليه الزكاة.

قلت: فان سلمها اليه؟

قال: هو ضامن لزكاة الفقراء.

قال أبو الحوارى رحمه الله: انما عليه زكاة حصته.

مسألة:

وعن ثلاثة شركاء فى مال وجب فى ثمرته الزكاة، أيجوز للمسلم أن

يقاسمهما ويعطيهما حصتهما من الزكاة، وهما غير آمنين على الزكاة؟