الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٢-
312
-
فنعم يجوز للمسلم أن يأخذ حصته، ويسلم الى شريكته حصتهما
بزكاة لهما أولى بذلك
مسالة:
وسئل عن
عامل بسهم، قيل هل لرب المال أن يسلم حصته، ولا يأمره بإخراج الزكاة من حصته اذا كانا عالمين بوجوب الزكاة في المال؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك
مسألة:
من جامع ابن جعفر: قلت له: فرجل دفع ثمرة نخله كله الى رجل هدية منه له، تكون زكاة على من صاحب النخل أو المهدى اليه؟
قال: يختلف فيه، ومعى أنه يخرج في بعض معاني القول أنه اذا لم يكن ذلك لمكافأة يد قد مضت، أو يد يرجوها أو دفعا عن مالله، وكان ذلك لله في غنى أو فقير، فلا زكاة عليه
وقيل: إذا كانت فى فقير فلا زكاة عليه، وإذا كانت في غنى كان
عليه الزكاة
وقيل: ان عليه الزكاة حتى يريد بذلك الزكاة، لأن ذلك يقع موقع
النقل اذا لم يرد به الواجب • رجع
٣٬٢٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.