جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٣

313 -

باب

فيما يؤخذ من أموال أهل الذمة وما يؤخذ من أهل الذمة

من الجزية وفى الذمى يزرع ارضا من أرض العشر ومعاني ذلك

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: أما أهل الذمة من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس، وممن له دين متعلق به، ممن يثبت له حكم الكتابية في الجزية، فثابت عليهم حكم فى رءوسهم الجزية على معنى

ما قد ثبت

فان كانوا من أهل أمصار المسلمين، فمعاني قول أصحابنا يخرج عندى فيهم أنه يؤخذ منهم لكل شهر الجزية على قدر ما سموه من أحكام

الجزية

وأما أهل الشرك من أهل الحرب، وممن لم تثبت له هذه المعاني، فمعى أنه يخرج في قول أصحابنا أن بعضا يخرج منهم العشور من أموالهم اذا قدموا على المسلمين.

وبعض يقول: يؤخذ منهم في بلاد المسلمين كما يأخذ ملك أرضهم من المسلمين اذا قدموا عليهم، هكذا ان كان العشر قالعشر، وان كان أكثر أو أقل لعل هذا القول أكثر

ولا أعلم في قولهم فى اليهود اذا لم يكونوا في أرض المسلمين ما