الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٤-
314 -
-
يؤخذ منهم، اذا قدموا شيء يحضرني، ويعجبني أن يكون لهم ما الأهل الكتاب ما كان فى أمصار المسلمين وأهل ذمة لأحد من المسلمين من أهل
القبلة.
وان كانوا في دار الحرب ليسوا بأهل حرب متمسكين بأحكام الكتابية، أعجبنى أن يؤخذ منهم نصف العشر على ما قال هذا اذ لا ألحقهم بمعنى أهل الحرب، واذا لم تثبت لهم ذمة أهل الاسلام مع
أهل القبلة
أحد من
واذا قال من قال: إنه يأخذ من أهل الحرب العشر، واذ قد قالوا هؤلاء بنصف فيهم وهذا فيما قدموا به، فان أوطنوا على الكتابية استحال عند حكمهم الى معنى الجزية بحكم، وزال عنهم أشباه الجزى عندى، فاذا قعدوا في بلاد المسلمين ما تجب به عليهم الجزية كان عليهم الجزية.
وفى بعض قول أصحابنا اذا قعد الذمى شهرا حيث يحموه المسلمون
أخذوا جزيته.
وفي بعض قولهم: حتى يقعد ثلاثة أشهر، ثم يؤخذ منه الجزية لما
مضى ثلاثة أشهر
ويعجبني
فى الذى يقيم من أهل الحرب بأمان يدبر في يده تجارة في حماية المسلمين أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكهم، لعله أراد اذا قدم أهل بلاد المسلمين في اقامتهم معه في تجارتهم، واذا كان عليهم العشر فى بعض القول، كان بعد السنة عندي