جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٥

-

315

ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه قد مضى القول في الحربي والذمى من أهل الكتاب، ويعجبني في الحربى قول من يقول: أنه يؤخذ منه حسب ما يأخذ ملك بلده في تردده من بعد مرة في السنة أو في اقامته

وأما نصارى العرب فمعى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا نحو ما قال انه يضاعف عليهم الضعف من يؤخذ من المسلمين من أموالهم، وأرجو أن ذلك في جميع الأملاك مما تجب فيه الزكاة على حسب الضعف مما يؤخذ من المسلمين في كل شيء من ذلك

وأرجو أنه يخرج في معنى القول أنه لا شيء عليهم، الا حتى تبلغ أملاكهم من ذلك ما تجب فيه الزكاة من أموال المسلمين يضاعف عليهم: أنه قيل في يهود العرب من ثبت منهم باليهود من العرب،

وهكذا معى ولا أعلمه فى نصارى تغلب، وانما هو في نصارى العرب

فاذا ثبت فى نصارى العرب كان مثله في يهود العرب، واذا ثبت لهم كان مثله في نصارى العرب، ومن ثبت له معنى في الشرك تسببها

بالنصارى

مسألة:

وان عمل مصل مع ذمي كان في حصته الزكاة اذا بلغ في ماله

ما تجب عليه الزكاة خالصا له، وكذلك ما زال من أهل الذمة، ومن أهل الاسلام الى النصارى من العرب ففيه الخمس، ومازال الى أهل الذمة من نصارى العرب، ولم يكن أصله فيه الزكاة، فعليه الخمس لأنه بحاله لا ينتقل عن حكمه بحكم أهل الذمة